Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 188

  1. كتاب الشفعة

والرِّواية الأخرى: أنّها لا تنقطعُ، إِلَّا بأن يأتي عليها من الزّمان ما يُعْلَم أنَّه تاركٌ لَهَا، وقولُ أبي حنيفة إنّها على الفَورِ (١)، وهو أظهر أقاويل الشّافعيّ (٢).

ودليلُنا: قولُه: " الشُّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسمْ" (٣) ولم يعلّقه بحدٍّ.

وعن مالك في ذلك روايتان:

إحداهُما: أنّها غير محدودة بمُدّة، وإنّما هي على مقدار الثّمن والمَثمُون والمُشتري والشّفيع.

والثّانية: أنّها مُقَدَّرة بعامٍ ونحوه.

ودليلنا: أنّه حقٌّ ثبت لدفع الضَّرَر، فلم يكن على الفَورِ، أصلُه القِصاص.

المسألة الثّامنة:

لا تستحق الشُّفعَة بالجِوار (٤)، خلافًا لأبي حنيفة (٥)، لقوله: " الشُّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسم، فَإذَا وَقعَتِ الحُدُودُ فَلا شُفعَة" (٦). وفيه ثلاثة أقوالٍ:

أحدُها: أنّه أخبر عن محلِّ الشُّفعَةِ، وهو أنّه ما لم يُقسَم، فانتفى بذلك وجوبها في غيره.

والثّاني: دليلُ الخطّاب، وهو أنّه لما عَلَّقها بغير المقسومِ، وجبَ أنّ يكون المقسومُ بخلافه.

والثّالث: نَصُّهُ على سقوطها مع القِسمَة.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 188 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.