Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 202

  1. كتاب القراض

تعقُبَ فعله، فتعقَّبَهُ وردَّه إلى القِرَاضِ، والله أعلم.

مسألة (١):

فإن أراد (٢) إحرازه في ذِمَّتِه (٣) كالسَّفَاتِج (٤) الّتي يستعملها أهل المشرق، فالمشهور من المذهب أنّ ذلك لا يجوزُ (٥). وروى أبو الفَرَجِ (٦) جواز السَّفَاتِج (٧)، ولعلّه أراد ما لم يقصد المسلفُ منفعة نفسه. والأظهرُ منعُها إذا قصدَ ذلك.

وسواء كان المسلفُ صاحب المال، أو ممّن له النّظر فيه من إمامٍ أو قاضٍ أو وَصِيٍّ أو أبٍ, فلا يجوزُ للإمام أنّ يُسلفَ من مال المسلمين ليحرزه في ذمَّةِ المستسلف، وكذلك القاضي والوَصِيّ، وقد نصِّ على ذلك علماؤنا في مسألة القاضي.

فإن وقع، كما ذكرنا، فُسِخَ في الأجل والبلد، وأُجبِرَ (٨) على تعجيل المال، وأُجبِرَ المُسلِفُ على قبضه، وبَطَلَ الأجلُ، كالبيع بأجلٍ على فسادٍ فإنّه يُعجَّل.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 202 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.