Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 211

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. فاتحة الكتاب ومقدمته

نكتةٌ أصوليّة (١):

اعلموا - بصَّرَكُم اللهُ الحقائقَ- أنّ الأحكام الّتي تسمعون* في كلام الله، ورسوله ذكرها، والتي يذكرها العلماء فيقولون*: هذا حُكمُ الله، وقد حَكَمَ اللهُ، أو هذا حلال وهذا حرامٌ، فليس ذلك كلّه صفة للأعيان المحلّلة والمحرّمة، المضاف ذكر ذلك إليها , ولا إلى الأفعال، وإنّما هي عبارات عن قول الله، فالواجبُ هو المَقُول فيه: إفعل، والمقول فيه لا تفعل، فرجعَ ذلك كلّه إلى الإخبار عن قول الله.

وقالت المبتدعة: "إنَّ الأحكام من التّحليل والتّحريم من أوصاف الذّات ومن أوصاف الأفعال" لإلحاد أضمروهُ، وحاجةٍ من الكُفْر في أنفسهم قضوها، واتَّبعهم في ذلك الغَفَلَة من أهل السُّنَّة، وقد بيَّنَّا ذلك في "أصول الفقه" (٢).

سَردُ الأحاديثِ الواردةِ في تحذيرِ الجور في القضاء:

الحديث الأوّل: خَرج أبو داود (٣) والتّرمذيّ (٤) والنّسائيّ (٥) حديثًا اتّفقوا على معناه واختلفوا في لفظه: "القُضاَةُ ثَلَاثَةً: قَاضِيَانِ في النَّارِ، وَوَاحِدٌ في الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِغَيرِ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 211 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.