Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 225

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. فاتحة الكتاب ومقدمته

تفصيل (١):

هذا الّذي قضى بالحقِّ، إنَّ كان عن عِلْمٍ، فهو الّذي يقومُ عن يمين الرّحمن، وإن كان عن تقليدٍ، فلا يجوزُ أنّ يُتَّخَذَ قاضيًا إِلَّا عند الضّرورة، فيقضي حينئذٍ في النّازلة بفتوى عالم رآه، ورواه بنصِّ النّازلة، فإن قاس على قوله، أو قال: يجوزُ من هذا كذا أو نحوه، فهو مُتَعَدِّ، ولا يحلُّ توليةُ مقلِّدٍ في موضع بوجهِ من الوجوه، في موضعٍ يكون فيه من هو أعلم منه، أو يكون فيه عالمٌ مشهورٌ، فإن تقلَّدَ، فهو جَائِزٌ مُتَعَدٍّ؛ لأنّه قعدَ في مَقعَدِ غيره.

الحديث الثّالث (٢)، قوله: "إِذَا اجتَهَدَ الحَاكِمُ فَأصَابَ فَلَهُ أَجرَانِ، وإِذَا أَخطَأَ فَلَهُ أَجرٌ واحِدٌ " وقد بيَّنَّا أنّه حَسَنٌ غريبٌ، وهو في الصّحيح من طريق أبي بكر (٣)؛ قال النّبيُّ: "إِذَا أَصَابَ الحَاكِمُ فَلَهُ عَشرة أُجُور، وإذَا أَخطَأَ فَلهُ أَجرٌ وَاحِدٌ" (٤).

الأصول (٥):

قال الإمامُ: هذا الحديث يشهد له القرآن، وذلك قولُه: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (٦).

وهذا الحديث ممّا يتعلّقُ به من ذهب إلى أنّ الحقَّ في جهةٍ واحدةٍ في مسألة تصويب المجتهدين، وهي نازلةٌ في الخلاف عظيمةٌ، وقد بيَّنَّا ذلك في "كتب الأصول".

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 225 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.