Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 227

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. فاتحة الكتاب ومقدمته

سَألَ القضاءَ وُكِلَ إلى نَفسِهِ، وَمَن أُخبِرَ علَيهِ يَنزِلُ عَلَيهِ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُسَدِّدُهُ" (١) وهذا لا كلام فيه.

الحديث السّادس: حديثُ أبي هريرة؛ قال: قال رسولُ الله ﷺ:"مَنْ وَليَ القَضَاءَ فَقَد ذُبحَ بِغَيْر سِكِّينٍ" (٢) حَسَنٌ غريبٌ (٣).

قال علماؤنا: هذه عبارة عن كلِّ حال القضاء أو بعضه، فإنّ القتلَ إعدامُ الحياةِ، وإذا وَلِيَ القضاء بعد عدَمِ الحياةِ الأُخرى. وضرب المَثَلَ بالسِّكين لأنّه أَوْجَزَ وأعجلَ في الهَلَكَةِ، فيكون هَلَاكُه بغير السِّكين من الآلات تعذيبًا. وهذا يَحتَمِلُ أنّ يكون إذا طَلَبَهُ، ويحتَمِلُ أنّ يكون إذا حَرَصَ عليه، وكان بعضُ الأشياخ يحكي عن بعض القضاة السُّوء أنّه إذا سمع هذا الحديث يقول: أيُّ ذبحةٍ، ما أحلاها!

المقدِّمة الثّانية

في معرفةِ شروط القضاء، ومعرفة من يجب تقديمُه ومن لا يجب، ومن يجوزُ له الحُكم ممّن لا يجوزُ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 227 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.