Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 236

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. الفصل الثاني في آداب القضاء ومجلسه

سُحنون اعتبارًا بالشهادة، وهو الصّوابُ عندي.

الفصل الثّاني في آداب القضاء ومجلسه

قال علماؤنا: في هذا الباب جملة مسائل:

المسألة الأولى:

قال عمر بن عبد العزيز: لا ينبغي للرّجل أنّ يكون قاضيًا حتّى تكون فيه خمس خصال، فإن أخطأ واحدةً كانت فيه وصمة، وإن أخطأته اثنتان كانت فيه وصمتان: حتّى يكون عالمًا بما قَبلَه، مستشيرًا لذوِي الرّأي، منزَّهًا عن الطَّمَع، حليمًا على الخَصم، مخلصًا لله تعالى، فإذا كان هذا، نصبَ نفسه للحُكم بين النَّاس.

واختلف علماؤُنا في أيِّ موضعٍ ينصب نفسَه للأحكامِ؟

فقال قومٌ (١): ينبغي أنّ يكون في المسجد، فمِمَّن كان يقضي في المسجد شُرَيْح، والحسن البصري، والشّعبيّ، ومُحَارِب بن دِثَار، ويحيى بن يعمر.

(٢) وكرهه جماعة منهم: الشّافعيّ (٣)، وعمر بن عبد العزيز.

وقال مالك (٤): "القضاء في المسجد من الحقِّ والأمرِ القديم؛ لأنّه يرضى بالدّون من المجلس، ويصل إليه الصّغيرُ والكبيرُ، والضّعيف والمرأة، ولا يحجب عنه أحد".

قال ابن أبي زيد (٥): " واحتجَّ بعضُ أصحابِنا في ذلك بقوله: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 236 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.