Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 244

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. الفصل الثاني في آداب القضاء ومجلسه

المسألة الحادية عشرة (١):

قوله (٢): "أَجتَهِدُ رَأيِي" قال علماؤنا: هو أفتعل من الجُهد، وهو الجِدّ في الأمر بجميع وجوهه، يعني في طلب النّظائر والأشباه الّتي تُلحِق المسكوت بالمنطوق به فيها.

المسألة الثّانية عشرة: المطلوب بالاجتهاد

وفيه زِحَامٌ كثيرٌ واضطرابٌ طويلٌ، وقد اختلفَ أهل العلم أيضًا في كيفيّة الاجتهاد، فكان الشّافعيّ (٣) يقول: لا يجوز أنّ يقول: إنّا استَحسَنَّا كذا , ولا بما خطر على قلوبنا، ولا نقولُه قياسًا على اجتهاده على طلب الأخبار اللّازمة.

وقال أبو عُبَيْد: الاجتهادُ عندنا هو الاختيار من المذاهب إذا اختلفت وتضادّت، فحينئذٍ يحسن التّدبير لَأقرَبِها إلى الرُّشد والصّواب، فإن عرض للقاضي ما ليس بموجود نَعتُه في هذه الخِصال، رجع إلى الكتاب والسُّنَّة، وما حكَمَت به الأُمَّة والصّالحون بالإجماع.

وقال الشّافعيّ: والعلّم طبقات:

الأوّل: الكتابُ والسُّنَّةُ إذا ثبتت.

ثمّ الثّانية: الإجماعُ فيما ليس فيه كتابٌ ولا سُنَّةً.

والثالثة: أنّ يقولَ بعضُ أصحابِ النّبيِّ ﷺ ذلك، ولا يعلم له مخالفًا منهم.

الرّابعة: اختلاف أصحاب النّبيّ ﷺ.

والخامسة: القياسُ على بعض هذه الطبقات.

وقال الّذي موضع آخر: فأمّا أنّ يقلِّد مستشيرًا، فلم يجعل اللهُ هذا لأَحَدٍ بعدَ رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 244 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.