Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 247

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. الفصل الثاني في آداب القضاء ومجلسه

شيئًا، اللَّهُمَّ إِلَّا أنّه قال: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَبرَأُ إليك مِمَّا صَنعَ خَالد في دمَائِهِم وأَمْوَالِهِم " (١) والمعنى يعضُدُه؛ فإنّ القاضي لو نظر بشرطِ سلامةِ العاقبةِ، وهو لا يُعَوَّل على النّصِّ وإنّما مَبنَى حكمه على الاجتهاد، لكان ذلك باطلًا من وجهين:

أحدهما: أنّه كان يكون تكليف ما لا يُطاق.

والثّاني: أنّه كان يكون تنفيرًا للخلقِ عن الولاية، فتتعطّل الأحكام.

المسألة السّابعة عشرة:

واختلفَ العلّماءُ فيما يخطىءُ فيه الإمامُ من قتل أو جرحٍ على ثلاثةِ أقوالٍ:

١ - فقال الثّوريُّ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرّأي (٢): هو على بيت المال.

٢ - والقول الثّاني: أنّ هذا على عاقلة الأرحام، وهذا قول الشّافعيّ (٣).

المسألة الثّامنة عشرة:

هل يكونُ الحاكمُ مصلِحًا أم لا؟

قيل: يكون أكثر جريه إلى الصّلح، لقوله ﷿: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ﴾ الآية (٤)، ولحديث النّبيِّ ﷺ؛ أنّه مشَى إلى ناسٍ من الأنصار ليُصلِحَ بينهم (٥).

وقال جماعة المسلمين: إنَّ الصُّلح جائزٌ بين المسلمين، وللحاكم أنّ يُصلِحَ بين الخصوم، وذلك مذهب الشّافعيّ والكوفيّ (٦).

وقال عطاء: لا يحلُّ للإمام إذا تبيِّنَ له القضاء أنّ يُصلِح بين مَنْ تبيَّنَ له القضاء فيما بينهما، وكان أبو عُبَيد إنّما يَسَعُه ذلك في الأمور المُشكلة، وأمّا إذا صارت الحُجَّةُ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 247 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.