Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 251

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. الفصل الثاني في آداب القضاء ومجلسه

من أموال الصّدقات ولا من المغانم.

الثّانية والعشرون: في قَبُول الهديّة والرَّشوة للأمراء والقضاة

فيه أحاديث كثيرة وشواهد جَمَّة، قال اللهُ تعالى في ذَمِّ من أكل أموال النَّاس بالباطل: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ الآية (١)، ففسَّرَ ذلك الحسن: أنّها الرَّشوة (٢).

وقال مجاهد: هي الرّشوة في الحُكم (٣).

وثبت عن النّبيِّ ﷺ أَنَّهُ لَعَنَ الرَّاشِي وَالمُرتَشِي في الحُكم (٤).

وسُئِلَ ابن مسعود عن الرِّشا في الحكم؟ قال: ذلك الكفر (٥).

وقال النخعي: الرِّشَا في الحكم سُحتٌ.

وكان الشّعبيّ والحسن البصري يقولان: لا بأس أنّ يُصانِع الرَّجل على نفسه وماله إذا خاف الظُّلم (٦).

وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمان زياد أنفع من الرَّشا (٧).

وسئل أحمد عن الرِّشوة؟ فقال: أرجو إذا كان يرفع بها عن نفسه الظُّلم.

وقال الشّافعيّ (٨): أكره للقاضي الشِّراء والبيع والنّظر في النّفقة وفي ضَيعَته.

ويُكرَهُ للقاضي أنّ يفتي في الأحكام إذا سئل عن ذلك، وكان شُرَيْح يقول: إنّما أقضِي ولا أفتي، وأمّا الفتوى في سائر الأمور من الطّهارة والصّلاة، والزّكاة والحجِّ،

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 251 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.