Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 263

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. باب ما جاء في الشهادات وأحكامها وسننها

وقال قوم: تُسَوَّدُ وجوههم، ويُطَافُ بهم في الأسواق، وهو مذهب عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، فإنّه أمر بحَلقِ أنصافِ رؤوسهِم وتسويد وجوههم ويطاف بهم على الأسواق.

فرع غريب:

واختلفوا فيمن يشهد بِزُورٍ ثمّ يتوبُ وتظهر توبته:

فعلى مذهب الشّافعيّ (١) والكوفي أنّه يجب قَبُول شهادته إذا أتت على ذلك مدّة تظهر في مثلها توبتُهُ، وبه قال أبو ثور.

وقال مالك: أرى أنّ تبطل شهادته.

والقولُ الأوَّل أصحّ إنَّ شاء الله.

الفقه في مسائل:

المسألة الأوُلى (٢):

قولُه: "ألَّا أُخبِرُكُم بخَيرِ الشُّهَدَاءِ"؟ قال مالك (٣) وغيره معناه: أنّ يكون عنده شهادة لا يعلم بها فيؤدِّيها له عند الحاكم، وذلك أنّ المشهود به على ضربين:

حقّ الله، وحقّ الآدميَّ.

فأمّا ما كان حقًا لله، فعلى قسمين:

١ - قسمٌ لا يُستدامُ فيه التّحريم كالزِّنا وشرب الخّمْرِ، زاد أصْبَغُ: والسّرقةُ، فهذا تركُ الشَّهادة به جائزة.

والأصلُ في ذلك: قولُه ﷺ لهَزَّالٍ: " هَلَّا سَتَرتَ عَلَيهِ بِرِدَائِكَ" ولو علم الإمامُ بذلك، فقد قال ابنُ القاسم في "المجموعة": يكتُمُها ولا يشهد، إِلَّا في تجريحه إنَّ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 263 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.