Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 269

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. الفصل الثالث في معنى العدالة

الأصل من البلد، وإن كان غريبًا جاز، قاله مالك: في "المدوّنة" (١) وغيرها. ووجه ذلك: أنّ الغريبَ قد يكونَ مجهولَ الحالِ في البلد فلا يعرف عدالَتَهُ إِلَّا من يعرف الحاكم، فيحتاج أنّ يعرف به. وأمّا البَلَدِيّ فحاله معلومةٌ في الأغلب، فلا يقبل في تزكيته إِلَّا أهل العدل على ما وصفنا.

الفصل الثّالث (٢) في معنى العدالة

ومن لا يعرفه الحاكم (٣)؟ فقال سحنون: يُزَكِّيه من يعرف باطنه كما يعرف ظاهره

ممّن صَحِبَهُ الصُّحبة الطويلة، وعامَلَهُ بالأخذ والإعطاء.

وقال ابن سحنون (٤): يزكِّيه من يعرف باطنه وصَحِبَهُ في السَّفَر والحَضَر، كما يقال لمن مدَح رجلًا: أصحبته في السَّفَر؟ أخالَطتَهُ في مالٍ؟ وقد قيل (٥) في الرَّجل يصحب الرَّجل شهرًا فلا يعلم منه إِلَّا خيرًا: لا يزكِّيه بهذا (٦)، وليس هذا باختبار.

وقال يحيى عن ابن القاسم (٧) في الشّاهد لا يعرِفُه القاضي بعدالةٍ ولا فسادٍ، إِلَّا أنَّه يحضُرُ الصّلاةَ في المساجد، قال سحنون: يعرف بظاهر جميل من أهل المساجد

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 269 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.