Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 297

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. باب القضاء في الدعوى

وروى مسلم في "صحيحه" (١): "اليمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُستَحلِفِ"، وفي لفظٍ آخر (٢): (عَلَى ما يُصَدِّقُكَ فِيهِ صاحِبُكَ".

فأمّا البيَّنة، فهي لإثبات الحقِّ، وأمّا اليمينُ، فهي لرَفعِ التُّهمةِ، حَسَبَ ما بيّنّاه في البيوع، وَوَفَّى القاعدةَ مالك ﵀، وحقَّقَ النَّظَرَ فيها دون سائرِ العلّماءِ، فقال: إنَّ اليمينَ لا تتوجَّهُ بمجرَّدِ الدَّعوَى حتَّى تَقتَرِنَ بها شُبهةٌ، وذلك مُستَمَدٌ من قاعدةِ صِيانَةِ العِرضِ؛ لأنّ الرَّجُلَ يدَّعي على الرّجُلِ ليُلَوَّثَهُ باليمين، وصيانَةُ العرض على الحقيقةِ، والتُّهمةِ وَاجِبَةٌ كما هي في الدَّمِ والمال.

الفقه في مسائل:

المسألة الأوُلى (٣):

قوله (٤): "إنَّ كانَت بَينَهُمَا مُخالَطَةٌ" هذا مذهب عمر بن عبد العزيز والفقهاء السَّبعة، وبه قال مالك (٥).

وقال أبو حنيفة (٦) والشّافعيّ (٧): يستحلف المُدَّعَى عليه من غير إثبات خلطَة. ودليلُنا: أنّ مجرَّدَ الدَّعوَى لا يُثبتُ حكمًا إلّا لضرورة، والاستحلاف مضرّة تلحقه (٨)، فلا يجوز أنّ يُؤذَى باليمينِ بمجرَّدِ دَعوَى المدَّعِي، إلّا أنّ يكون من

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 297 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.