Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 300

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. باب ما جاء في الحنث على منبر النبي ﷺ -

فيبيعُه ويشتري منه" وكذلك قال سحنون (١): ولا تكون الخُلْطَةُ إلّا بالبيعِ والشّراء (٢)، ولا تثبتُ بينهما الخُلْطَة بكونهما في السُّوق (٣)، ولا الاجتماع في المسجد للصّلاة والأُنس والحديث.

الفصل الثّالث

وأمّا ما تثبت به الخُلْطَة، فإقرارُ المدَّعى عليه بها، أو ببينة تَشهَدُ بها، قاله محمَّد.

وأمّا من أقام شاهدًا بالخُلطَة؟ ففي "المجموعة" عن ابن كنانة: أنّ شهادة رجل وامرأة تُوجِبُ اليمينَ أنّه خليطه (٤). ورُوِيَ عن ابنِ القاسم (٥) في "المدنيّة" مثله في الشّاهد.

وقال محمّد: إذا أقام بها شاهدًا، حَلَفَ المدَّعي معه وتثبت الخُلّطَة، ثمّ يَحْلِفُ حيئنذٍ المدَّعَى عليه.

باب ما جاءَ في الحنثِ على مِنْبَرِ النبيّ ﷺ -

قال الإمام: الأحاديثُ في ذلك كثيرة:

الأوّل: ثبت في الصّحيح أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "مَنِ اقتَطَعَ حَقَّ امرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ، وَأوجَبَ لَهُ النَّارَ" (٦).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 300 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.