Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 319

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في الرهن من الحيوان

من جنس، فكان تبعًا له في الرَّهْنِ.

ولو شرط أنّها رَهْنٌ دون ما تلد لم يجز (١).

ووجه ذلك: أنّه جزءٌ معيَّنٌ منها، فلم يجز أنّ يفرد عن الرَّهن كَيَدِها.

المسألة الخامسة (٢):

وفرَّق علماؤُنا بين الثَّمَرَة وولد الجارية؛ لأنّ النّبيّ ﷺ قال: "مَنْ بَاعَ نَخلًا قَدْ أُبِّرَت فَثَمَرُها لِلبَائَع إِلَّا أنّ يَشتَرِطَها المُبتَاعُ" (٣).

قال مالك (٤): "والأمرُ الّذي لا خِلَافَ فيه، أنّ من باع جاريةً وفي بَطنِهَا جَنِبنٌ

أنّ ذلك للمُشتَرِي وإن لم يَشتَرِطهُ".

فهذا على ما قال، فرق بين الثَّمَرَة المأبورة والجنين، وفيه حُجَّة على من أراد إلحاق أحدهما بالآخر. وأمّا غير المأبورة فخارجة عن ذلك؛ لأنّها تتبع النّخل في البيع وإن لم يشترطها، فهيَ في البيع كالجنين، وفي الرَّهْن مخالفة له، على ما نبيَّنُه إنَّ شاء الله تعالى.

القضاءُ في الرَّهْن من الحيوان

الفقه في تسع مسائل:

المسألة الأولى (٥):

قوله (٦): "مَا كانَ مِنْ أَمرٍ يُعرَفُ هَلَاكُهُ" (٧) وهذا يدلُّ على ما قال. فأمّا الأرض

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 319 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.