Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 322

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في الرهن من الحيوان

المسألة السّادسة (١):

وإذا أتَى بالرَّهن قد تآكل من السّوس (٢)، فلا ضمانَ عليه ويحلف ما ضَيَّعَهُ، وإن كان أضاعه حتَّى أصابه، فيشبه أنّ يكون فيه شيءٍ، رواه في "العُتبِيَّة" عيسى عن ابن القاسم عن مالك.

وقال ابن شعبان: إذا تآكلت الثِّياب عنده أو قرضها الفأر وما أشبهه، فإنْ كان أضاعها ضَمن وإلَّا لم يضمن، وقال ابن القاسم: يضمن.

المسألة السابعة (٣):

وأمّا إذا تَلِف بغير بيِّنة، فلا خلاف في المذهب أنّه مضمون، خلافًا لابن المُسَيَّب والزّهريّ وابن دينار في قولهم: إنَّ الرَّهْن كلّه أَمانَة ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه، وبه قال الشّافعيّ (٤).

ودليلُنا: أنّ قَبْض ما يملك، فمنفعته للقابض مؤثِّرَّة في الضّمان كالشّراء.

إنَّ الرَّهن مضمونٌ على حكم الارتهان في الضّمان، من حين يقبضه المُرْتَهِن إلى أنّ يردَّهُ.

ولو ضاع الرَّهْنُ بعد أنّ وهبَهُ الرَّاهِن، ففي "العُتبِيَّة" عن ابن القاسم (٥) أنّه يضمنه.

ووجهه: ما قدّمناه من أنّه مقبوضٌ على حكم الارتهان في الضّمان (٦).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 322 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.