Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 368

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في المنبوذ

وقال علماؤنا (١): يحتمل أنّ يجىء به (٢) ليستفهمه في أمره، وليسأله الحكم له بولائه، أو غير ذلك.

وأمّا قوله (٣): "ما حَملَكَ عَلَى أَخذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ" فقيل (٤): إنّه اتّهمه أنّ يكون ولده، فجاءه ليفرض له.

ويحتمل أنّ يكون سأله لئلّا يلتقطه من عياله.

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى (٥):

قوله (٦): "ما حَمَلكَ عَلَى أَخذِهَا"؟ قَالَ: "وَجَدْتُهَا ضائِعَةً" قال علماؤنا (٧): ومن وجد بهذه الصِّفة لزمه أخذه؛ لأنّه لا يحلّ له تركه للهلاك، وأخذه على وجهين:

١ - أحدهما: أنّ يأخذه ليربِّيه، فقد قال أشهب: ليس له ردّه.

٢ - وإما أنّ يأخذه ليرفعه إلى السّلطان فلم يقبله، فلا يضيق عليه أنّ يردّه إلى موضع أخذه.

ومعناه عندي: موضعٌ لا يُخافُ عليه فيه الهلاك، ويؤمن أنّه يسارع النَّاس إلى أخذه.

المسألة الثّانية (٨):

قوله (٩): "رَجُلٌ صالِحٌ" ليس هو من باب التّزكية؛ لأنّه ليس كلّ صالح تُقبَل

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 368 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.