Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 385

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في أمهات الأولاد

والمئة الزائدة قد أقَّرَّ بها للمقرِّ به، وبهذا قال مالك (١).

وقال الشّافعيّ: لا يلزمه أنّ يعطيه شيئًا؛ لأنّه أقرَّ له بشيءٍ لا يستحقُّه إلّا من جهة النَّسَبِ (٢).

ودليلُنا: أنّ إقرارَهُ يتضمَّن شيئين:

أحدهما: النَّسَب، وهو إقرارُهُ على غيره فلا يثبت إلّا بمجرَّد قوله.

والثّاني: إقرارُه بمالٍ في يده فلزمه، كما لو توفِّي رجلٌ وترك وَلَدًا واحدًا، فأقرّ بأخٍ ثبتَ نسبُهُ (٣) أنّه إنّما أقرَّ على نفسه وعلى أخيه، وقد مهّدنا ذلك في "كتب المسائل".

القضاء في أمّهات الأولاد

قال الإمام (٤): هذه كلمةٌ مخصوصةٌ بالإِمَاء إذا وَلَدْنَ، يقالُ: زوجةٌ وأمُّ وَلَدٍ، فتكونُ الأَمَةُ أَمَةٌ حتَّى تَلِدَ، فإذا ولَدَت صارت أمِّ وَلَدٍ، بل تكونُ أُمَّ وَلَدٍ بالحَملِ إجماعًا.

واختلفوا في الحَملِ الّذي تكونُ به أُمَّ وَلَدٍ، فقال مالكٌ: تكونُ أمَّ وَلَدٍ بالعَلَقَةِ فما فوقَها (٥).

وقال الأوزاعيُّ: تكونُ أمَّ وَلَدٍ بالمُضغَةِ (٦).

وقال الشّافعيّ (٧): تكون أُمَّ وَلَدٍ بالعين والظُّفرِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 385 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.