Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 397

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في عمارة الموات
  3. الفصل الأول في صفتها

صفة الإحياء. والرّابع: في حكم ما أحيي منها ثمّ مات. والخاص: في حكم الأرض المَوَات والأبوار في البيع والقسمة وغير ذلك.

الفصل الأوّل (١) في صفتها

قال سحنون في "المجموعة": الأرض على ثلاثة أَضرُبٍ: عَنْوَة، وصُلح، وما أسلم عليها أهلها.

فأمّا "العَنْوَةُ" فما كان فيها من مَوَات وشَعارٍ (٢) لم تعمل ولا جَرَى فيها ملك فهي لمن أحياها، وكذلك أرض الصُّلح.

وما "أسلم عليها أهلها" فإنّها على ما أسلموا عليه، وهو ملك على وجهين:

أحدهما: أنّ تكون محدودة ولها مالكٌ مخصوص.

والثّاني: أنّ تكون من الأودية والمَرَاعي ليست بمحدودة ولا لها مالك مُعَيَّنٌ.

وقال في موضع آخر: لا تملك حقيقة الملك، وإنّما هي للمرافق، فما كان من أرض الأعراب على غير هذين الوجهين فهي لمن أحياها.

وعندي: أنّ هذا التّقسيم لا يُحتاج إليه إلّا بمعنى التّفسير؛ لأنّ حكمها واحد.

ووجه ذلك: أنّ كلّ ما ملكت به الأرض من الوجوه الثّلاثة فإنّما يملك منها ما تقدّم ذكر الملك له. إمّا بملك الأرض على وجه الاختصاص، أو العموم وملك المنافع على الوجه العامّ. وبهذين النّوعين منها يتعلّق الملك والحقوق دون الفيافي والقفار، فمن أحيا أرضًا لم يتعلّق بها حقٌّ لأحدٍ فهي له.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 397 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.