Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 399

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في عمارة الموات
  3. الفصل الثاني في صفة المحيي

فرع:

ومن أحيا أرضًا في الفَيَافِي، فليس لغيره أنّ يحيى بقربه إلّا بإذن الإمام، قاله سحنون في "المجموعة" قال: لأنّه قد صار بالأحياء عمرانًا فلا يعمر بقربه إلّا بإذن الإمام.

وأمّا حدُّ القُرب والبُعد، فقال سحنون في "كتابُ ابنه": ما رأيت من وَقَّتَ فيه من أصحابنا، وما كان على يوم وما لا تدركه المواشي في غدوها ورواحِها فأراه من البعيد، وأمّا ما تدركه في غدوها ورواحها أو بَعُدَ قليلًا بما فيه المَرْفِق لأهل العمارة، فهو القريب يدخله نظر السُّلطان فلا يُحْيَى إلّا بإذنه.

الفصل الثّاني (١) في صفة المحيي

ذلك أنّ المحيي للأرض في بلاد المسلمين لا يخلو أنّ يكون مسلمًا أو ذِمِّيًا، فإن كان مسلمًا فحُكمُه ما تقدّم، وإن كان ذِمِّيًا ففي "المجموعة" عن ابن القاسم: هي له، لِمَا رُوِيَ عنه ﷺ أنّه قال: "مَنْ أَحيَا أَرضًا مَيّتَةً فَهِيَ لَهُ" إلّا أنّ يكون ذلك في جزيرة العرب لقوله: "لا يَبقَيَنَّ دينانِ في جزيرةِ العربِ" (٢).

مسألة:

وإنّما ذلك (٣) فيما بَعُدَ، وأمّا فيما قَرُبَ، فإنّه يخرج عنه ويُعْطَى قيمته؛ لأنّ ما قَرُبَ من العمران بمنزلة الفَيءِ، والذِّمِّيُّ لا حقّ له في الفَيءِ. وكذلك إنَّ عَمَّرَ في جزيرة العرب مكَّة والمدينة والحجاز (٤) فإنّه يخرج منها ويعطَى قيمة ما عمّر، قاله ابن حبيب وابن الماجِشُون.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 399 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.