Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 401

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في عمارة الموات
  3. الفصل الرابع في حكم ما أحيي ثم مات

وقال أشهب في "المجموعة": قد رُوِيَ عن عمر أنّه قال: من حَجَّرَ أرضًا ولم يعمّرها أنّه ينتظر به ثلاث سنين (١)، وأراه حسنًا.

مسألة:

وقد قال ابنُ القاسم (٢): ليس الحَجْرُ إِحياء.

ووجه ذلك: أنّ هذا لا يعمل لإحياء، وإنّما هو مَنْعٌ لغيره من التَّصرّف فيها.

مسألة:

وليس حفر بئر الماشية إحياء، قاله ابنُ القاسم (٣) وأشهَبُ؛ لأنّه عمل لمنافع الماشية كالرّعي.

الفصل الرّابع (٤) في حكم ما أحيي ثمّ مات

فإنّ الأرض على ضربين:

١ - ضرب يقسم ملكه.

٢ - وضرب يملك عن مالك.

فأمّا ما اقتسم ملكه، فعلى قسمين: إقطاع (٥) وإحياء.

فأمّا الأوّل: ففي "العُتْبِيَّة" (٦) عن ابن القاسم فيمن أقطعه الإمام أرضًا قريبة فهي له

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 401 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.