Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 403

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في عمارة الموات
  3. الفصل الخامس في حكمها في القسمة والبيع

من هذين القولين.

ووجه المنع من القسمة: ما تقدّم.

ووجه إباحتها: أنّهم يختصُّون بمعظم منافعها، وإنّما لغيرهم في ذلك ما فضل عنهم على وجه الضّرورة إليه.

مسألة (١):

وأمّا ما أحاطت به العمارة، فقال أصبَغُ وداود بن سعيد: يقسم، وبه قال مُطَرِّف وابن المَاجِشُون.

وقال أَشهَب وابن وَهْب: لا يقسم أجمعوا على ذلك أو أَبَى بعضهم؛ لأنّ البُور لا يقسم وليس بمال لهم فيه حقّ لكلِّ المسلمين، وقد قال ﷺ: "لا يُمْنَعُ فَضلُ المَاءِ ليُمنَعَ بِهِ الكَلأُ" (٢).

ووجه القول الأوّل: ما احتجَّ به ابن حبيب أنّ هذه الأبوار أَفنِيَة أهل القُرَى ومحتطبهم ومراعيهم، ولذلك لم يكن للإمام أنّ يقطع لأحدٍ شيئًا منها؛ لأنّها حقّ لهم كأَفنِيَةِ الدُّور، فمن دَعَا إلى القِسْمة منهم فذلك له.

تنبيةٌ على وَهْمٍ (٣):

قال علماؤنا المالكيّة (٤) والشّافعيّة (٥): لا يجوز للذِّمِّيِّ إحياء المَوَاتِ.

وقال أبو حنيفةَ (٦): يجرز.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 403 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.