Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 428

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء فيما يعطى العمال

أحدها: أنّ يقول: أمرتك أنّ تصبُغَه.

والثّاني أنّ يقول: لم آمرك.

فهذا قال: أمرتك، فإنّه أيضًا على قسمين:

أحدهما: أنّ يقول: أمرتك بغير هذا الصَّبغ.

والثّاني: أنّ يقول: أمرتك به، واختلفا في القَدرِ، فإن قال: أمرتك بغيره، فإن لم يكن لواحد منهما بَيِّنَة، فلا يخلو أنّ يكون قبل العمل أو بعده، فإن كان قبله، فقد قال محمّد: يتحالفان ويتفاسخان (١).

فرع (٢):

فإن تَحَالَفَا بعد العمل، فالقولُ قول الصّبّاغ، وكذلك سائر الصُّنَّاع فيما يحوزه الصّانع بالفَوتِ، ولما له فيها من العمل بوجه حقِّ.

وقال أبو حنيفة (٣) والشّافعيّ: القولُ قول صاحب الثّوب.

ووجه قول مالكٍ: أنّ الصّانع حائز للثّوب فلا يستحقّ أخذه منه إِلَّا بعد أداء ماله فيه، وصاحبه مُدَّع لأخذ ما في يده من الثّوب والصَّبغ على غير الوَجهِ الّذي يُقِرُّ بِهِ الصَّبَّاغُ، فكان القول قوله.

الفرع الثّالث (٤):

رَوَى عيسى عن ابن القاسم عنه (٥) في الحائك يقول: أمرتني أنّ أَنْسِج لك سبعًا في ثلاث، ويقول صاحبه: بل سَبعًا في أربع، أنّ الحائك مُصَدَّقٌ مع يمينه.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 428 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.