Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 431

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء فيما يعطى العمال

فرع (١):

ولو ادّعى الصّانعُ ذهابَ المَتَاعِ وعُرِفَ أنّ بيته سُرِق لم يُصَدَّق. وكذلك لو احترق بيته وَرُثِيَ الثّوبُ فيه محترقًا. ورَوَى محمّد عن مالك أنّه ضامن. وكذلك الرَّهْنُ، قال محمّد: حتّى يعلم أنّ النّار من غير بيِّنَةٍ، أو سَيلٍ يأتي فيهدِم البيت، فهذا وشبهه يسقط الضّمان.

قال الإمام: وهذا الّذي رَوَى محمّد مخالِفٌ لما روى ابن حبيب (٢) في قَرْض الفأر، ففيه الرّوايتان: الضّمان (٣)، ونفيه (٤).

فرع آخر (٥):

وأمّا الحائكُ يفسد (٦)، فإنّه يَغرِمُ الغَزلَ فقط.

انفصال (٧):

وهذا حكم الصُّنَّاع، وأمّا الأُجَراء فعلى ضربين:

١ - أُجَراءُ للصُّنَّاع.

٢ - أُجَرَاءُ للحفظ والرِّعاية.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 431 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.