Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 439

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في الحمالة والحول
  3. الفصل الثاني فيمن تصح الحمالة منه

قوله: لم أعلم، قاله مالك وابن القاسم.

ووجه ذلك: أنّه التزمه (١) على العموم ولم يخصّ ما علمه دون ما لا يعلمه، والتزام المجهول لا يلزم.

فرع:

والحمالةُ بالجَعل حرامٌ، قاله مالك في "العُتبيّة" (٢) من رواية ابن القاسم. وقال ابنُ القاسم في "الموّازية": فإن كان صاحب الحقّ عالمًا بذلك، سقطت الحمالة وردَّ الجعل. وإن لم يعلم بذلك فالحمالةُ لازمةٌ والجعلُ مردودٌ ومعنى ذلك أنّه عَقدٌ يختصّ بالمعروف فلم يصحّ فيه العِوَض كالقَرضِ.

ومن أسلف سلفًا فلا بأس أنّ يأخذ به حميلًا (٣)، قاله مالك في "الموّازية".

الفصل الثّاني (٤) فيمن تصحُّ الحمالة منه

فإنها تصحّ من كلِّ مالك لأمره لا حَجرَ عليه لأحدٍ، كان يقدر على النُّطق أو كان أخرس إذا فهم أمره. وقال مالك في "المُدَوَّنة" (٥): تجوز كفالته إذا فهم عنه، وأمّا محجورٌ عليه لحقِّه أو لحقّ غيره فإنّه يُعتَبرُ أمرُهُ، فإن كان محجورًا لحقِّه كالصَّغير والسَّفيه المَولى عليه، لم تلزمه الحمالة.

وأمّا البِكر الّتي لم تَعْنِسُ كالصّغيرة، وأمّا الّتي عَنَسَتْ وأونس رشدها، ففي

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 439 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.