Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 441

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في الحمالة والحول
  3. الفصل الثاني فيمن تصح الحمالة منه

وأمّا المُكاتَب، فقد قال ابن القاسم في "المُدَوَّنة" (١): إذا أَذِنَ له وللمدبّر وأمّ الولد في الحَمَالَة جاز. وقال غيره: لا يجوز معروف المُكَاتَبِ؛ لأنّه داعية إلى رِقِّه، وليس ذلك له ولا لسَيِّدِه.

ووجه قول ابن القاسم: أنّه محجورٌ عليه بحُكم الرِّقِّ، فجاز ما يفعله من ذلك بإذن السَّيِّد، أصل ذلك العبد القِنّ.

فرع:

وأمّا المستغرق في الدِّين، ففي "المُدَوَّنة" (٢) و"العُتبِيَّة" (٣) عن مالك: أنّه لا تجوز حمالته، كصدقته، وتُفسَخ؛ لأنّها من المعروف (٤).

وأمّا المريض، ففي "المُدَوَّنة" (٥): تجوز كفالته في ثُلُثه (٦).

فرع:

وأمّا ذات الزّوج، ففي "المُدَوَّنة" (٧) عن ابن القاسم أنّ ذلك في ثلُثها (٨)، وإن زادت على الثُّلُث في كفالتها، فللِزَّوج إبطال جميعها، إِلَّا أنّ يزيد الشّيء اليسير (٩).

وقال المُغيرَة: إذا جاوزت الثُّلُث لم يبطل، كالمريض يوصي بأكثر من ثُلُثه.

وإذا تكفّلت بزوجها، ففي "المُدَوَّنَة" (١٠)، قال مالك: عطِيَّتُها لزوجها جميع ما لها

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 441 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.