Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 488

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما جاء في المؤنث من الرجال

الرّابعة (١):

وأمّا "أولوا الإِربَة" فعلى ضربين: ذَوُوْ محارم، وأجنبيون.

فأمّا ذَوُو المحارم، فيجوز لهم الدّخول على ذات محارمهم، والنّظر إلى ما جرت به العادة بكشفه، كالوجه والشَّعْر والعضدين.

وقد قال مالك في "الموّازية": لا بأس أنّ يرى شعر أمّ امرأته وامرأة أبيه، ولا بأس أنّ يقبّل خدَّ ابنته إذا قَدِمَ من سفره (٢). وأمّا أنّ يراها مجرّدة فلا يجوز ذلك.

وفي "العُتبيَّة" عن ابن القاسم عنه (٣): يستأذن على أُمّه وأخته، ولا يجوز أنّ يَرَى أمَّه عريانة.

وقيل في قوله تعالى: ﴿وَلا يبُدين زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنها﴾ (٤) قيل: هو الوجه والكفّان لأنّها لا تستر في الصّلاة (٥).

وأمّا أم الزّوجة، فجوَّز مالك النَّظَر إلى شعرها، ومنَعَهُ ابن جُبَيْر.

ودليلُنا: أنّها محرّمةٌ على التّأبيد، كالأُمِّ والأخت.

وأمّا من ليس بذي مَحرمٍ، فلا يخلو أنّ يكون الوطء مباحًا أو لا. فإن كان مباحًا له، فهو الزّوج والسيِّد، فإنّه يجوز له أنّ ينظر إلى العورة وغيرها، وهي أيضًا كذلك (٦).

ومن لا يُباحُ له الوطء على ضربين: صغير، وكبير.

أمّا الصّغير، فلا كلام فيه (٧).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 488 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.