Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 512

  1. كتاب العتق
  2. باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة

المسألة الثّانية (١):

هذا حكم عتقه المباشر البتل والوصيّة؛ لأنّ الوصيّة بالعِتْقِ عِتقٌ (٢).

وقال أشهب: ليس للوارث أو الورثة انتزاع مال الموصى بعِتقِه قبلَ إنفاذ عتقه، إنَّ كان العتق معجَّلًا. وإن كان مؤجَّلًا بعد الموت، فلهم انتزاعه ما لم يقرب الأجل، وبه قال محمّد.

وقال ابن عبد الحكم: ليس لهم ذلك.

ووجه الأوّل: ما احتجّ به محمّد؛ أنّ حكم الورثة حكم الموروث (٣).

باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٤):

قوله (٥): "لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا ولَا يُوَرِّثُها". هو كما قال، وعليه فقهاء الأمصار، وقد تقدَّمت الإشارة إليه.

المسألة الثّانية (٦):

وإذا أسلمت أم ولد الذِّمّي، عرض عليه أنّ يُسلِم، فإن أسلم فهي على ما كانت، وإن لم يُسلِم ففي "الموازية": تعتق عليه بالحكم، وهو قول مالك وأصحابه.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 512 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.