Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 522

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء ومصيره لمن أعتق

الثّالثة (١): فيه جواز السُّؤال للمُكَاتَب للعون على كتابته.

الرّابعة (٢): فيه أنّ المسؤولَ ليس عليه فرضٌ يعطي السّائل إذا لم يخف عليه الهَلَكَة من موتٍ أو أَسرٍ.

الخامسة (٣): فيه أنّ أزواج النّبيِّ ﵇ كنّ يشرين من غير أنّ يستأذنّ النّبيّ ﷺ، وقبل أنّ يأمرهنّ.

السّادسة (٤): فيه أنّه ليس على سيِّد المُكاتَب أنّ يضع عنه إِلَّا أنّ يشاء.

السّابعة (٥): فيه فسخ الكتابة للبَيع على العِتق. وقال بعض أصحاب مالك: إنَّ بريرة كانت عجزت، وهذه دَعْوَى، والحديث يدلُّ على خلافه؛ فإنّ العجزَ إنّما يكون عند الحاكِمِ (٦).

الثّامنة (٧): وفيه أنّ رسول الله ﷺ كان إذا أراد أنّ يعاقب في أمرٍ يكون تأديبًا لمن عاقبه، يخطبُ النّاسَ قائمًا، ليكون ذلك أثبت في قلوبهم. ومعاقبة النّبيّ ﷺ إيّاهم بأن حرمهم الولاء إذا قدموا على ذلك قبل أنّ يسألوه وهو بين أَظهُرِهِم.

التّاسعة (٨): قوله (٩): "وَإِنْ كانَ في هَذا مِئَةَ شَرْطٍ" ففي هذا أنّ مفهوم الخطّاب يقومُ مقامَ الخطابِ، وأنّ ما فوق المئة داخل في حكم المئة.

العاشرة (١٠): فيه دليلٌ أنّ المُكَاتَب عبدٌ ما بَقِيَ عليه شيءٌ، وكان ابنُ عبّاس يرى

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 522 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.