Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 525

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء ومصيره لمن أعتق

وأمّا المحقّقون من أهل العلم فطلبوا لذلك تأويلًا، واختلفوا فيه، فقال بعضهم: "لَهُمْ" هاهنا بمعنى "عليهم"، فيكون معناه: "اشترطي لهم الولاء".

وقال آخرون: إنّما (١) بيّن لهم النّبيُّ ﷺ أنّ هذا الشِّراء لا يحلُّ، فلمّا تقاحموا على مخالفته، قال لعائشة هذه اللّفظة: "اشتَرِطِي" بمعنى: لا تبالي بشرطهم، وهو باطلٌ مردودٌ.

والوجه الثّالث (٢): الكلام على قوله: "الوَلاء لِمَن أَعتَقَ":

ولا خلافَ بين العلماء فيمن أعتق عبدَهُ عن نفسه أنّ ولاءَهُ له. واختلفوا إذا أعتقه عن غيره (٣)، أو عن جميع المسلمين. فمَذهَبُنا أنّ الولاء للمعتق عنه.

ولأنّهم (٤) أجمعوا أنَّ الوصيَّة بعتق عن الميِّت أنّ الولاء للميِّت. ورَوَى ابن سحنون عن أبيه؛ أنّه من اعتق عبده عن غيره، فولاؤه للغير وإن كره.

وقال عبد الوهّاب (٥): سواء أعتق عنه بإذنه أو بغير إذنه.

وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: الولاء للمعتق إذا أعتق عنه بغير إذنه.

ودليلُنا: أنّ الولاء معنى يورث به على وجه التّعصيب، فلا يفتقر حصولُه لمن حصل إلى إذن كالنَّسَبِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 525 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.