فائدتي القرابة في الميراث، فأسقط حكمها الكفر، أصله السّهم.
مزيد إيضاح:
قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ الآية (١). وهو المذكور في قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾ (٢).
تنببة على مسالةٍ أصوليّةٍ (٣):
قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ الآية (٤)، اتّفق المفسّرون على أنّ هذه الآية نسخت آية الوصيَّة للأَقرَبين (٥)، وهذا لا يصحّ (٦)؛ لأنّ من شروط النّسخ الأربعة -وهو أصلها - المعارضة حتّى لا يُمكِن الجمع، والجمعُ بين الآيتين ممكنٌ، فاستحال أنّ يقال: إنَّ إحداهما نَسَخَتِ الأخرى.
وقالت طائفة: نسَخَها قولُ النّبيّ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" (٧)، وهذا الحديث اتّفقتِ الأُمَّةُ عليه.
قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنّ الأُمَّةَ لم تتَّفِق عليه لفظًا، والحديث ضعيفٌ، ولو كان قويًّا لَنَقَلَهُ العدلُ عن العدلِ، وما جاز نسخ القرآن به لأنّه خبرٌ واحدٌ، ونسخُ القرآن لا يجوز