Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 10

  1. كتاب القول في الدماء والقسامة
  2. تبدئة أهل الدم في القسامة

وأمّا قتيلُ المَحِلَّةِ، فليس بشُبْهَةٍ؛ لأنّ العدوِّ قد يُلقي القتيلَ على غيره، وذلك معلومٌ حقيقةً، موجودٌ عادةً.

وأمّا قولُ المقتولِ: دَمِي عنْدَ فُلانٍ؛ فإنّ مالكًا إنّما تعلَّقَ فيه بما رَوَى عنه كُبَرَاءُ

أصحابه حديث: بَقَرَةِ بني إسرائيلَ حينَ قامَ المقتولُ فقال: "دَمِي عِندَ فُلانٍ" و"فُلانٌ قتَلَنِي" (١).

فإن قيل: هذه الآيةُ لا حُجَّةَ فيها من وجهين:

أحدُهما: أنّه شَرْعُ من قَبلَنا.

والثّاني: أنّها آيةٌ، والأحكامُ إنّما تُبْنَى على الدَّلالاتِ لا على الآياتِ والمعجزات.

قلنا: أنا شَرْعُ من قَبْلَنا، فشرعٌ لنا (٢) من غيرِ خلافٍ في المسائلِ المالكيّةِ.

فلمَّا (٣) قال الميِّتُ: "دَمِي عِندَ فُلَانٍ"، قال مالك (٤): هذا ممّا يُبَيِّنُ أنّ قولَ الميِّتِ: "دَمِي عند فُلان" مقبولٌ وُيقسِمُ عليه.

فإن قيل: هذا كان آية ومعجزة على يَدَيْ موسى لبني إسرائيلَ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 10 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.