Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 19

  1. كتاب القول في الدماء والقسامة
  2. باب القسامة في الخطأ

باب (١) القَسَامَةِ في الخطأ

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٢):

قولُه (٣): "يَحْلِفُونَ خَمسِينَ يَمِينًا" وهذا على ما قال؛ لأنّ ولاة الدِّم يُقْسِمون مع الشّاهد على قتل الخطأ.

قال أشهب: وكذلك إنَّ قال: دمي عند فلانٍ قتلني خطأً.

قال عبدُ الملك: وتُقبل شهادةُ النّساءِ في ذلك.

المسألة الثّانية (٤):

اختلفَ قولُ مالك في القَسَامَةِ على قولِ القتيلِ في الخطإِ، فقال (٥) في الغريم: لا يُقسم في الخطأ مع قول الميّت. ثمّ رجع فقال: يُقسم مع قوله.

قال عبد الوهّاب (٦): ووجه الأوّل: أنَّه يُتَّهَم أنّ يريد غِنَى وَلَدِه، وحُرْمَةُ الدِّم أعظم (٧).

ووجه الثّاني: أنّه معنًى يُوجِبُ القَسَامَة في العَمْد فأوجبَها في الخطأ، كالشّاهد العدل.

فهذا قلنا: يُقْسم مع قوله؛ فإنّه يُقسم مع قول المسخوط من الرِّجال والنِّساء، ما لم يكن صغيرًا أو عبدًا أو ذِمِّيًّا.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 19 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.