Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 42

  1. كتاب العقول
  2. مقدمة

ووجه الثّاني: التّعلُّقُ بقوله: "وَفِي الأَنْفِ إِذا أَوْعَبَ جَدعًا" وقد بَيَنَّا تأويله على الرِّواية الأُولَى.

فرع:

فلو ضَرَبَهُ فأطار أَنْفَهُ، ثمّ بلغتِ الضّربةُ إلى دِمَاغِه، ففيه الدِّيَةُ للأنفِ وثُلُثُ الدِّيَةِ للمَأمُومَةِ. وكذلك لو وصلَ الثَّقبُ إلى عَظمِ الوجه الّذي تحتَ الأنفِ فبَلَغَهُ، ففيه دِيَةٌ مُنَقِّلةٌ. ولو أَوْضَحَهُ، لكانت فيه مُوضِحَةٌ، قاله أشهب في "الموّازيّة".

المسألة الثّالثة (١):

وقوله (٢): "في المَأمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ" قال ابنُ الجلَّابِ (٣): "هو جُرْحٌ يَخرُقُ (٤) إِلى الدِّماغِ".

وقال مالك (٥): يصلُ إلى الدِّماغِ ولو بمَدْخَلِ إِبْرَةِ.

قال (٦): "والجائفةُ جُرحٌ يصلُ إلى الجَوْفِ".

قال عبد الوهّاب (٧): ولا خلاف أنّ في كلِّ واحد منهما ثُلُث الدِّيَة، ومعنى ذلك أنّه يجبُ فيهما ثُلُث الدِّيَة على كلِّ حالٍ وإن كانت خطأ وبرئت على غير شَينٍ. وكذلك المُوضِحَةُ والمُنَقَّلِةُ لأنّها مخوفة، والسّلامةُ في الجائفةِ والمأمومةِ نادرةٌ، ولذلك لم يكن فيها قِصاصٌ وإن كانت عَمْدًا، فلمَّا كانت هذه حالُها، ثبتت دِيَتُها على كلِّ حالٍ وإن كانت خطأً، وبَرِئَت على غير شَيْنٍ لحَقْنِ الدِّماءِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 42 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.