Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 46

  1. كتاب العقول
  2. باب ما فيه الدية كاملة

الإِبِلِ فمئةٌ من الإبِلِ، وإن كان من أهل الذَّهَبِ فألف دينار عَينًا، وإن كان من أهل الوَرِقِ فاثنا عشر ألفَ دِرْهَم.

فأهلُ الإِبِلِ هم الأعرابُ أهل الصحاري والبراري، وأهلُ الذهب أهل مكّة والمدينة والشّام ومصر، وأهل الوَرِقِ أهل العراق. وقال ذلك كلّه مالك (١).

قال ابنُ حبيب (٢): وأهلُ الأندلسِ أهل وَرِقٍ.

وقوله (٣): "عَلَى أَهلِ القُرَى" خصّهم بذلك؛ لأنّ أهل العَمُودِ هم أهل الإِبِل، وقال مالك: أهل البادية والعَمُود هم أهل إبل (٤)، هذا لا خلافَ فيه.

باب ما فيه الدِّيَة كاملة

الفقه في عشر مسائل:

المسألة الأولى (٥):

قوله (٦): "وَفِي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ كامِلَةً" هذا ممّا لم يختَلِف فيه أحدٌ، وإنّما الخلافُ فيمن قال: إنَّ في السُّفلَى ثلُثَي الدِّية. وهذا الّذي قاله ابن المسيَّب.

وقال محمّد: وفي كلِّ واحدةٍ نصفها، وبه قال مالك وجميع أصحابه فيما عَلِمْنَا، ولم يأخذ (٧) بقول ابن المسيَّب، وقال في "المجموعة": ولم يبلغني أنّ أحدًا فَرَّقَ بينهُما غيره، وأَراهُ وَهْمًا منه، ولو ثبت عنه ما كانت فيه حُجَّة لكثرةِ من خالَفَهُ، والحجّةُ عليه

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 46 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.