فرع (١):
ولو ذهب السّمعُ والأُذُنُ بضربةٍ واحدةٍ، فقال ابنُ القاسِم: في ذلك دِيَةٌ واحدةٌ. وقال ابن الجلَّاب (٢): "وعندي (٣) تَجِبُ فيهما ديَةٌ وحكومةٌ (٤)، أو دِيَتانِ، على اختلاف الرِّوايتين".
فرع (٥):
وقوله (٦): "إِنَّ في ثَدْيَيِ المَرأَةِ الدِّيَةَ (٧) " يريد: أنّ لهما منفعةٌ مقصودةٌ من الرِّضاعِ.
قال ابنُ القاسم: إذا قطعَ الحَلَمَتَيْنِ وأبطلَ مجرَى اللَّبَن ففيهما الدِّيَة.
فرع (٨):
وأمّا أَلْيَتَا المرأة، فقال ابنُ القاسم وابنُ وهب: فيهما حكومة.
وقال أشهب: الدِّيَةُ كاملةٌ.
المسألة الخامسة (٩):
قوله (١٠): "وَإِذَا أُصِيبَ من أَطرَافِهِ أَكثَرُ من دِيَتِهِ" (١١) وهذا على ما قال، إنّه إذا