Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 61

  1. كتاب العقول
  2. باب ما جاء في دية أهل الكتاب

بين أنّ يدفع قيمة عبده المقتول، أو يسلم إليه العبد الجاني إذ ليس عليه أكثر من ذلك. وقال الشّافعيّ (١): سيّدُ الجاني مخيّرٌ بين أنّ يفتدي بأَرْشِ الجناية، أو يُسلمه بالبيع، فإن كان ثمنه قَدْرَ الأَرْشِ أو أقلّ لم يكن لوليّ الدّم غيره، وإن كان أكثر دفع إليه بقَدْرِ أَرْشِهِ، وكان الباقي لسيّد الجاني (٢).

باب ما جاء في دِيَة أهل الكتاب

الفقه في تسع مسائل:

المسألة الأولى (٣):

قوله (٤): "إِن دِيَةَ اليَهُودِيِّ عَلَى النِّصْفِ من دِيَةِ المُسْلِمِ" بهذا قال مالك.

وقال أبو حنيفة (٥): مِثلُ دِيَّةِ المسلمِ، لحديثِ عُمَرَ المتقدِّم.

وقال مالك: دِيَتُه على النّصفِ من دِيَةِ المسلمِ، ودِيَةُ المجوسيّ ثمانمئة دِرْهَمٍ؛ لأنّ ذلك قضاء عمر، وفيه أَثَرٌ عن النَّبِيِّ ﷺ.

وقال الشّافعيّ (٦): دِيَةُ الذِّميِّ ثُلُثُ دِيَةِ المسلمِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 61 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.