Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 68

  1. كتاب العقول
  2. باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله
  3. الفصل الثاني في صفة العمد

عنده، ولرجع في ذلك إلى القيمة.

ووجه الثّاني: أنّ العاقلة مبنيةٌ على المعاونة، وقد يُضافُ إلى القبيل من ليس منه مع تباعدهم، فبأن يُضَافَ إلى أهل الحضَر من أهل البَدْوِ من هو من عصابة الجاني أَوْلَى.

قال (١): ويؤدِّي الجاني مع العاقلة (٢)، قاله مالك في "المجموعة".

وأنا النّساء والصّبيان، فلا مَدْخَلَ لهم فيها (٣)، قاله (٤) في "المجموعة" أيضًا.

الفصل الثّاني (٥) في صفة العَمْدِ

قال ابنُ وهب عن مالك في "المجموعة": العَمْدُ أنّ يعمد إلى القتل فيما يرى النَّاس.

وقال في "الموّازية": أو للضّرب الّذي فيه الهلاك فيما يرى النَّاس.

وقال في "الكتابين": والمجتمعُ عليه عندنا؛ أنّ من عَمَدَ إلى ضربِ رَجُلٍ بعَصًا أو بحَجَرٍ أو غيره فمات من ذلك، فهو عند ابن القاسم على وجه العَمْدِ.

قال مالك ﵁: والعمَدُ كلّ ما يضرب به الرَّجُل من ضربةٍ أو ؤكزَةٍ أو لَطمَةٍ، ولو قال: لم أُرِد الضَّربَ، لم يُصَدَّق. وكلّ ما عَمَدَ بِهِ إلى اللّعب من رمية أو غيرها، فهذا لا قَوَدَ فيه، ولا يُتَّهَم بما يُتَّهَم به المُتَغَاضِب لظهور الملاعبة منهما.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 68 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.