Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 108

  1. كتاب الرجم والحدود
  2. مقدمة

لطيفةً، استوفيناها في "شرح الحديث " الحاضرُ الآن ممّا يتعلَّقُ بها خمسةَ عَشَرَ حُكمًا (١):

الحكم الأوّل:

قولُ ﷺ: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي" (٢) تأكيدًا وتنبيهًا، فإنّه ما بُعِثَ إِلَّا ليُؤخَذَ عنه، وقد كان سبَقَ الأخذُ عنه، فَأكَّدَ بهذا القول ونَبهَ على قَدرِ الحُكمِ.

الحكم الثّاني:

قولُه (٣): "جَلدُ مِئَةٍ" يحْتَمِلُ أنّ يكون قالَهُ ثمّ نزلتِ الآيةُ بعدَه في الجَلدِ، وَيحتَمِلُ أنّ يكون قالَهُ بعد نزول الآية تأكيدًا وبيانًا للحُكم.

الحكم الثّالث: وهو التغريبُ

وقد اختلف علماؤنا فيه، فأسقَطَهُ أبو حنيفةَ (٤)؛ لأنّه زيادَةٌ: على القرآن بخَبَرِ الواحدِ، والزِّيادةُ على النَّصِّ نسخٌ، ولا يُنْسَخُ القرآنُ إِلَّا بقرآنٍ مثله، أو بخبرٍ متواترٍ، وقد مهّدنا ذلك في "مسائل الخلاف".

وقال الشّافعيُّ (٥): يُغَرِّبُ كلُّ زانٍ بكرٍ بعموم الحديث، ومَنَعَهُ مالك في المرأةِ والعَبدِ، أمّا المرأة فلأنّ تغريبها مُعَرِّضٌ لها للوقوع في مثل ما جُلِدَتْ عليه، وإنّما تُحفَظُ المرأةُ بالحجابِ حيث تُعرَفُ.

خذوا نُكتةٌ بديعةٌ في أصول الفقه لم تُذكَر فيها، نبّه عليها إمام الحرمين في "كتاب العموم" فقال: "إنَّ العمومَ إذا وردَ وقلنا باستعماله، أو قام دليلٌ على جوازه، أو

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 108 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.