Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 115

  1. كتاب الرجم والحدود
  2. مقدمة

أنّ مالكًا رأى أنّ شرعَ من قَبلَنَا شرعٌ لنا بلا خلافٍ، ألَّا تراهُ لم يختلف قولُه في البِكرِ أنّه يُرجَم كما رَجَمَ الله بِكرَهُم وثَيِّبَهُم.

فإن قيل: قد رُجِمَ صغيرُهُم وكبيرُهُم، فارجموا إذنِ الصّغيرَ.

قلنا: ارتفَعَ بذلك النَّصُّ، وَبَقِيَ الباقي على الظّاهر من الحُكْمِ.

والحكمةُ في رَجمِ الصّغيرِ منهم أمران:

١ - أحدُهما: ما عُلِمَ منهم أنّهم كآبائهم، فَجَرَى عليهم عُقُوبَتهُم.

٢ - وإما أخَذَ الكلِّ بعذابِ الدُّنيا، ثمّ يُحْشَرُ كلُّ أحدٍ على نِيَّتِهِ، على ما وَرَدَ في حديث الجيشِ الّذي يُخسَفُ به في البَيدَاءِ في آخر الزّمان (١).

وأمّا الصحابةُ فقد علمت بذلك، قال (٢) ابنُ حبيبٍ: كتب أبو بكرٍ أنّ يحرقوا بالنَّار، وفعلَ ذلك ابن الزّبَير في زمانه، وهشام بن عبد الملك في زمانه كذلك، وعمل به عليّ بالعراق، ولم يخطئ في ذلك كلّ من عمل بهذا الحكم.

تفريع (٣):

وأمّا مَنْ وطىءَ امرأةً في دُبرِها، فحُكمُ ذلك كالزِّنا، قاله محمّد، ورواه ابن حبيب عن ابن الماجِشُون.

ووجهه: أنّه أحد فَزجي المرأة كالقُبُل.

فرع (٤):

والشهادةُ على اللِّواطِ كالشّهادة على الزِّنا أربعة شهداء، وبه قال الشّافعيّ (٥).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 115 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.