Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 129

  1. كتاب الرجم والحدود
  2. باب ما جاء في القذف والنفي والتعريض والتعزير

المسألة السّابعة (١): في التّعريض

قال الشّافعيّ (٢) وأبو حنيفة (٣): ليس في التّعريض حدٌّ.

ودليلنا: ما استدلّ به عبد الوهّاب (٤) أنّه لفظٌ يُفهَمُ منه القَذْف، فوجب أنّ يكون قَذفًا، أصله التّصريح. فإن منعوا أنّ يكون قَذفًا، فقد أحالوا المسألة.

وهذه المسألة تتركّب عليها جملة فروع: الأوّل: لو قال في مُشَاتَمَتِهِ: إنِّي لعفيف الفَرْجِ (٥)، ففي "الموّازية": يُحَدُّ، وقال ابن الماجِشُون: إنَّ قاله لآخر حدّ (٦)، إِلَّا أنّ يدَّعي أنّه أراد عفيفًا في المكسب، فيحلفُ ولا حدَّ عليه وَيُنَكَّلُ؛ لأنّ المرأة لا يعرض لها بذِكرِ العفاف في المكسب بخلاف الرَّجُل.

ومن قال (٧) في مشاتمته: إنَّك لعفيف الفَرْجِ ففي "الموّازية": حُدَّ.

قال ابن القاسم: ومن قال: فعلتُ بفلانةٍ في أعكأنّها وبين فَخِذَيها، حُدَّ.

وقال أشهب: لا يُحَدُّ.

ووجه قول ابن القاسم: أنّ ما قال هو من التَّعريضِ بل هو أشدَّ.

ووجه قول أشهب: أنّه لا يُفهَمُ منه الجِماع، فلا يجب به الحدّ، وإنّما يجب الحدّ على من قَذَفَها بما يُوجِبُ الحدّ، وهو ضعيفٌ في النَّظَرِ، والأوّل أقوى عندي (٨).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 129 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.