Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 131

  1. كتاب الرجم والحدود
  2. باب ما جاء في القذف والنفي والتعريض والتعزير

الفاحشة.

قال الإمام: وهذا في الأجانبِ، وأمّا الأبُ، فقال مالكٌ: لا يُحدُّ في التّعريضِ بابْنِهِ؛ لأنّ بُنُوَّتَه عليه تمنعُ من ذلك.

قوله (١): "وَالرَّجُلُ يَنفِي الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ، عَلَيْهِ الحَدُّ" وذلك إذا نفاه عن أبيه بأن يقول له: لستَ ابن فلان (٢)، وكذلك لو قال: لست لأبيك.

فرع (٣):

ومن نسبَ رجُلًا إلى غير أبيه أو غير جدَّه، فقال ابن القاسم: يُحَدُّ، وإن لم يقله على سِبَابٍ ولا غضبٍ، إلّا أنّ يقوله على وجه الإخبار.

وقال أشهب: لا يُحَدُّ، إِلَّا أنّ يقولَهُ على وجه السِّباب؛ لأنّه قد يقوله وهو يريد أنّه كذلك.

ولو نَسَبَهُ إلى جدِّه في مشاتمةٍ، لم يحد، قاله مالكٌ (٤) وابنُ القاسمِ (٥).

وقال أشهب: يُحَدّ.

قال محمّد: قول ابن القاسم أحبّ إليّ، إِلَّا أنّ يعرف أنَّه أراد القَذْفَ، مثل أنّ يتّهمَ الجدّ بأمّه ونحوه، وإلّا لم يُحَدّ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 131 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.