Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 145

  1. كتاب السرقة والقطع

والبَقَاءِ، ومن ضرورة جِبِلَّتِهِ - حسَبَ ما أَجْرَى اللهُ العادة فيه - أنّ يَفسُدَ، فذلك فسادُ ضرورةٍ لا فسادُ قصدٍ، فلم يَصِحَّ أنّ يُعتبَرَ بشيءٍ من ذلك.

اصطلاح (١):

قال الإمام: قوله (٢): "في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ" يتضمّنُ القطعَ في العروضِ، وبه قال جماعةُ العلّماءِ، وإن اختلَفُوا في بعض أنواعِها، فقالَ مالكٌ: يقطع في جميع المنقولات الّتي يجوزُ بيعها، كان أصلُها مباحا كالماءِ والصَّيدِ والحَشِيشِ، أو محظورًا كالثِّياب والعَقَارِ، وبه قال الشّافعيّ (٣).

وقال أبو حنيفةَ (٤): إنَّ ما كان أصلُه مباحًا فلا قَطعَ فِيهِ.

ودليلُنا: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ الآية (٥).

ومن جهة المعنى: أنّه نَوعُ مالٍ يُتَمَوَّلُ معتادًا كالثِّيابِ والعبيدِ.

تفريع (٦):

ويقطع من سرق المصحفَ، خلافًا لأبي حنيفة أيضًا (٧)

ووجهه: ما تقدّم.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 145 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.