Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 147

  1. كتاب السرقة والقطع

فرع (١):

ومن سرق مزمارًا أو عُودًا أو دَفًّا أو كَبَرًا (٢) أو غير ذلك من الملاهي، ففي "العُتبية" (٣) عن ابن القاسم: إنَّ كانت قيمته بعد الكسر رُبُع دينارًا، أو كان فيها فضّة زِنَة ثلاثة دراهم- قال ابن حبيب: عَلِمَ بها السارق أو لم يعلم - قطع، سرقه مسلم من ذميٍّ أو ذميٌّ من مسلمٍ؛ لأنّ على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها، وأمّا الدَفُّ والكَبَرُ فإنّه يراعى قيمتهما صحيحين؛ لأنّه أرخص في اللّعب بهما.

فرع (٤):

وفي "الموّازية" قال: ويُقطَعُ في كلِّ شيءٍ، حتّى الماء إذا أُحرِزَ لوضوءٍ أو شربٍ أو غير ذلك، وكذلك الحَطَبُ والعَلَفُ والتِّبن والوَردُ والياسمين إذا كانت قيمته ثلاثة دراهم وسُرِق من حِرزٍ.

المَعقِدُ السّابعُ:

عندنا أنّه يُقطَعُ النبّاشُ، وبه قال الشّافعيّ (٥) وجمهورُ العلّماءِ (٦).

وقال أبو حنيفة (٧): لا يُقطعُ لوجهين:

أحدهما: عَدَمُ السّرقةِ.

والثّاني: عَدَمُ الحِرزِ.

* قال (٨): أمّا عَدَمُ السّرقةِ، فإنّما تكونُ السرقةُ عند تحديق أَعيُنِ النُّظَّارِ وتصويبِها نحوَ المحفوظِ، والكَفَنُ لا عَينَ فيه تحفَظُه ولا تَلحَظُهُ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 147 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.