الحادية والأربعون: الإنساب منقطعة إِلَّا نبسه (١)، وقيل: المراد به نسب الإسلام (٢).
الثّانية والأربعون: أباح له إذا دعا الرَّجل وهو في الصّلاة أنّ يجيبَهُ (٣) فيقول: "لَبَّيْكَ " عامدًا، ولا تبطل صلاته (٤).
ومالُهُ بعد موته قائمٌ على نَفَقَةِ أَهلِهِ ونَفَقَةِ مصالح المسلمين (٥).
الثّالثة والأربعون: أباح له دخول المسجد وهو جُنُبٌ إكرامًا له (٦)، ولم بفعله قَطُّ.
الرّابعة والأربعون: أباح له الحكم لنفسه (٧)، وقَبُول إشهاده لنفسه بنفسه (٨).
الخامسة والأربعون: أباح له أنّ يحكم لولده وولد ولده (٩).
السّادسة والأربعون: شربت أم أَيْمَن - الّتي كانت حاضنةً له بعدَ حَلِيْمةَ - بولَه فلم