Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 306

  1. كتاب الجامع
  2. ما جاء في لباس الصوف

الإسناد (١):

رُوي أنّ رسول الله ﷺ خَرَجَ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَطَبَ وَعَلَيهِ عِمَامَة دسمة (٢). يعني بالدّسم: سوداء (٣).

ولم يصحّ عندي في العِمَامةِ شيءٌ غير هذين الحديثين.

الأحكام في مسائل:

المسألة الأولى (٤):

العِمَامةُ سُنَّةُ الرّأس، وعادةُ الأنبياء والسّادة، وقد صحَّ عن النّبيِّ ﵇ أنَّه قال: "لا يلبسُ المُحرِمُ القَمِيصَ، ولا العِمَامَةَ" (٥) وهذا يدلُّ على أنّها كانت عادة أمر باجتنابها حالة الإحرام، وشرع كشف الرّأس فيها إجلالًا لذي الجلال والإكرام.

المسألة الثّانية (٦):

منتهاها أنّ تكون على قَدْرِ الحاجة، ولا يُسرِفُ في إسدالها.

المسألة الثّالثة (٧):

سنّتها أنّ تكون بحنك، ولا يجعلها - كما في غريب الحديث - اقتعاطًا كاقتعاط الشَّيطان (٨).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 306 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.