الإسناد (١):
رُوي أنّ رسول الله ﷺ خَرَجَ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَطَبَ وَعَلَيهِ عِمَامَة دسمة (٢). يعني بالدّسم: سوداء (٣).
ولم يصحّ عندي في العِمَامةِ شيءٌ غير هذين الحديثين.
الأحكام في مسائل:
المسألة الأولى (٤):
العِمَامةُ سُنَّةُ الرّأس، وعادةُ الأنبياء والسّادة، وقد صحَّ عن النّبيِّ ﵇ أنَّه قال: "لا يلبسُ المُحرِمُ القَمِيصَ، ولا العِمَامَةَ" (٥) وهذا يدلُّ على أنّها كانت عادة أمر باجتنابها حالة الإحرام، وشرع كشف الرّأس فيها إجلالًا لذي الجلال والإكرام.
المسألة الثّانية (٦):
منتهاها أنّ تكون على قَدْرِ الحاجة، ولا يُسرِفُ في إسدالها.
المسألة الثّالثة (٧):
سنّتها أنّ تكون بحنك، ولا يجعلها - كما في غريب الحديث - اقتعاطًا كاقتعاط الشَّيطان (٨).