وقد تكلّمنا على هذه المعاني في "الكتاب الكبير" (١).
النَّهيُ عن الأكلِ بالشِّمال
مالك (٢)؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكرٍ بْنِ عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إذَا أَكَلَ أَحَدُكُم فَليَأكُلْ بِيَمِينِهِ، وَليَشرَبْ بِيَمِينِهِ".
الإسناد:
الحديث الأوّل (٣)، وهذان الحديثان صحيحان مرويان من طرق (٤).
الأصول في أربع مسائل:
المسألة الأولى (٥):
أمّا قولُه في الحديث الأوّل في هذا الباب: "نَهَى أنّ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَو يَمْشِيَ
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 335 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3641)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.