Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 1, halaman 385

  1. وقوت الصلاة
  2. حديث رابع
  3. الفصل الثالث في شرحه وتنقيح هذه الأقوال جملة وتفصيلا

الفصل الثالث في شرحه وتنقيح هذه الأقوال جملة وتفصيلًا

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي- ﵁ (١): اعلموا أنّ قولَه في حديث أبي هريرة "مَنْ أدركَ ركعةً من الصُّبحِ" الحديث بظاهره يقتضي أنَّ ركعةً واحدةً تُجْزِئُهُ وتكفِيهِ، ولكنّ الأُمَّةَ أجمعَت على أنّه لابدّ أنّ يُضيفَ إليها أخرى، كما روى النّسائيُّ (٢) وغيرُه (٣)؛ أنّ النّبيَّ ﷺ قال: "مَنْ أدركَ ركعةً من الجُمُعَةِ فقد أدركَ الجمعةَ".

تفصيلٌ (٤):

قولُه: "من أدركَ ركعةً من الصُّبحِ قبلَ أنّ تَطْلُعَ الشَّمسُ" استوى هاهنا وقتُ الضّرورةِ ووقتُ الاختيارِ؛ لأنه ليس بعدَ طلوعِ الشّمسِ وقت للصُّبح، ولا قبلَها وقتُ ضرورةٍ لها، وكذلك كنّا نقولُ في العصر كما قال الأوزاعيُّ (٥) وأبو حنيفةَ (٦): لولا قولُ النبيِّ ﷺ من طريقِ أنسٍ وغيرِه: "تلكَ صلاةُ المنافقينَ - قالها ثلاثًا- يَجْلِسُ أحدُهُم حتَّى إذا اصْفَرَّتِ الشَّمسُ وكانت بين قَرْنَي الشيطانِ، قام فَنَقَرَ أربعَ نَقَراتٍ لا يَذْكُرُ اللهَ فيها إلَّا قليلًا" (٧).

فإن قيل: إنّما وقَعَ الذَّمُّ بالنَّقْرِ وقلِّةِ الذكْرِ؟

قلنا: إذا ذَكَرَ النَّبيُّ ﷺ وصْفَينِ وعلَّقَ الحُكْمَ بهما، لم يَجُزْ إلغاءُ أحَدِهِما، فلذلك قال

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 1، ص 385 (SanadKitab #123665, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.