Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 348

  1. كتاب الجامع
  2. باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب

المسألة الثّانية (١):

وقوله (٢): "نَارَ جَهَنَّمَ" فمجازٌ يُعبَّرُ به عن عقاب الفعل، فسُمِّيَ باسم الفعل، فإِنّ شُرْبَ الماء في الإناء المذكور يُوجِبُ النّارَ إنَّ عُوقبَ، فكأنّه صوت الماء صوت النّار، فإن كان معنى "جرجر": صبّ، كما قال بعضهم، فهو مثله، أي: إنّما يصبّ في جوفه النّار، واستشهد أبو عُبَيْد (٣) بقول الشّاعر:

وهوَ إِذَا جَرْجَرَ بعد الهبَّ

جرجرَ في حنجرةٍ كالْجُبِّ

وأكثر ما يُعبَّر عن الصبّ؛ لأنّه هو الّذي سَاغَهُ.

المسألة الثّالثة:

قال أهل الظّاهر ومن تعلَّق بقراءة الحديث من أهل الغباوة والجهل أنّه يجوز الأكل في آنية الفضّة والذّهب؛ لأنّ النّهي إنمّا ورد عن الشّرب (٤)، وهذا لا يصحّ؛ لأنّ النّبي ﵇ إذا علّق الحكم على اسم إمّا أنّ يُعلِّقه على اللَّفظ أو على المعنى، فإن عَلَّقَه على اللّفظ اقْتَصَر عليه، وإن كان على المعنى فحيث ما وُجِدَ المعنى تَعَدَّى الحكم إليه. والنّبيُّ ﵇ نّهَى عن الشُّربِ في آنية الذّهب والفضة لما فيها من الخُيَلَاء والكِبْرِ والسَّرَفِ، ونحن نجد ذلك المعنى في الأكل. وكذلك لا يجوز التَطَيُّب بهما لما فيهما؛ لأنّ المعنى موجودٌ، ولقد دخلت يومًا إلى طعامِ وليمةٍ فدفعت إلينا آنية

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 348 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.