Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 351

  1. كتاب الجامع
  2. باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب

المسألة التّاسعة (١):

وهي إذا وُصِلَتِ الآنيةُ بذهبٍ أو فضّةٍ من تشعيب أو تضبيبٍ لم يمنع ذلك من استعمالها؛ لأنّه تبعٌ فلا يجري عليه حكم المقصود.

وقال الشّافعيُّ: لا يستعمل الإناء المُضَبَّبُ بالفضّةِ (٢).

وقال لي بعضهم عن أبي حنيفة: يجوز إنَّ كان تضبيبُهُ في غير موضع الشُّرب، فإن ضبَّبَهُ في موضع الشُّرب لم يجز، والتّضبيب عندهم هو التّطويق.

المسألة العاشرة (٣):

حمل الشّافعيُّ في أوّل قوليه النّهْي عن ذلك على التّنزيه (٤)، لما في ذلك من التّشبُّه بالأعاجم، وفي الصّحيح عن أُمّ سلمة ما تقدَّمَ من أنّ الّذي يأكل أو يشرب في آنية الذّهب والفضّة إنّما يجرجرُ في بطنه نار جهنّم، نصّ في تحريم ذلك بالوعيد الشّديد.

المسألة الحادية عشر (٥):

سواءٌ في هذا الحكم الرّجال والنّساء؛ لأنّ الإذن إنّما وقع في التّحلِّي خاصّة، وبقي التّحريم في سائر ذلك.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 351 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.