Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 397

  1. كتاب الجامع
  2. جامع ما جاء في الطعام والشراب
  3. الفصل الخامس في آداب طعام الجماعة
  4. الفصل الثالث في الضيافة وأحكامها

المسألة الثّانية (١):

قوله: "فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَه" هذا من آداب الإسلام وشرائعه وأحكامه، والضّيافةُ من سُنَنِ المُرْسَلِينَ، وأوّلُ من ضيَّفَ الضَّيفَ إبراهيم ﵇، وذلك في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ (٢) فوصفهم بأنّهم أكرموا.

الثّالثة (٣):

اختلف علماؤنا في وجوبها، فأوجبها اللّيث يومًا وليلة (٤)، وخالفه في ذلك جميع الفقهاء على الإطلاق.

وأغرب من هذا ما حُكِيَ عن ابن وهبٍ؛ أنّه كان يُوجِبُها ليلةً واحدةً، وأجاز للعبد المأذون له أنّ يضيِّف ممّا بيده، وقال به قومٌ.

والضّيافة الكاملة عند العلماء ثلاثة، فما زَادَ على ذلك فهو صدقة، وأقلّها يوم وليلة.

الرّابعة:

أمّا سُحنون، فأَوْجَبَها على أهلِ الباديةِ؛ لأنّ الإنسانَ لا يجدُ ما يشتري ولا أَيْنَ يأوي.

وقيل: كانت الضّيافة في أوّل الإسلام واجبةً (٥).

وقيل: كانت واجبةً على أهل العنْوَةِ إذا فرضها عليهم الإمامُ، وعلى أهل الصّلح إن صالحوا عليها (٦).

وقال مالك: ليس على أهل الحَضَرِ ضيافةٌ (٧).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 397 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.